للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه " نسيئة " , وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس ".

قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة ".

ثم ساقها.

(١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة " (ص ٣٣١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٦) وكذا الطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٢٠ ـ ٣٢١) والحاكم (٢/٥٧) والبيهقى (٥/٢٩٨ ـ ٢٩٩) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة ".

وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر ".

وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى ".

ووافقه الذهبى.

(١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

<<  <  ج: ص:  >  >>