للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فقلت لأنس ... ".

وزادا بعد قوله: " تحمر ": " وتصفر ".

وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار ".

وأخرجه ابن الجارود (٦٠٤) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر ".

وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٨/١١٢٩) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ".

ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد ".

وفى لفظ: " حتى يفرك ".

أخرجه أبو داود (٣٣٧١) والترمذى (١/٢٣١) وابن ماجه (٢٢١٧) والسياق له والطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٠٩) والحاكم (٢/١٩) والبيهقى (٥/٣٠١) وأحمد (٣/٢١٢ , ٢٥٠) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.

وقال الترمذى: " حديث حسن ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".

ووافقه الذهبى.

وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [١] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , وفى البيهقى: الثمر}

<<  <  ج: ص:  >  >>