للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ... ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص ٣٤٣) .

* صحيح موقوف.

أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ".

قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة.

وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (٤/٢١) .

(١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص ٣٤٣) .

* لم أقف عليه [١] .

(١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص ٣٤٤) .

* لم أقف على إسناده.

وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٣) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] [١] قال صاحب التكميل ص / ٧٩:
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (٦ / ٧١) , قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة , والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (٨ / ٦٩) , وابن أبى شبية: (٦ / ٧١ - ٧٢) عن على نحوه , وفى إسناده الحجاج أيضا.
روى ابن الجعد فى " مسنده ": (رقم ٥١٦) قال: حدثنى أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفى وكان لحاما , قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء , فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>