للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [١] ".

أخرجه مالك (٢/٦٧٨/٨٧) وعنه أبو داود (٣٥٢٠) .

وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (٣٥٢١) .

وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.

فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".

أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) وابن الجارود (٦٣١) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.

وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.

أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩) والدارقطنى وابن الجارود (٦٣٣) .

فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.

وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".

وقال أبو داود:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: الغرماء}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى}

<<  <  ج: ص:  >  >>