للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" وصله الثورى فى " جامعه " قال: أخبرنى عبد الكريم ـ هو الجزرى ـ عن سعيد بن جبير عنه , ولفظه ... وإسناده صحيح ".

قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما.

(١٤٨٤) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو داود (ص ٤١٦) .

* صحيح.

وقد أخرجه مسلم أيضا , وقد ذكرت لفظه بتمامه , ومن خرجه تحت الحديث (١٤٧٨)

(١٤٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم (ص ٤١١) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/٢٦ ـ ٢٧) وكذا أبو داود (٣٠٠٨) والبيهقى (٦/١١٤) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر , سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا , فكانوا على ذلك , وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر , ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا , وعشرين وسقا شعيرا , فلما أراد عمر إخراج اليهود , أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق , فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها , ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا ".

والسياق لأبى داود , فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.

وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور , فقد أخرجه البخارى أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>