للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٨٦) ومسلم (١/١٦٦) وأبو عوانة (١/٢٠٦) ومالك (١/٦٠/١٠٣) وأبو داود (٣٦٠ - ٣٦٢) والنسائى (٦٩) والترمذى (١/٢٩) والدارمى (١/٢٣٩) وابن ماجه (٦٢٩) وأحمد (٦/٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣) والبيهقى (١/١٣) من حديث أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه ".

والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح " وهو أقرب ألفاظ الجماعة إلى لفظ الكتاب , وليس عند أحد منهم أن السائلة هى أسماء نفسها.

(١٦٦) - (حديث على مرفوعا: " بول الغلام ينضح , وبول الجارية يغسل " (ص٥٠) .

* صحيح.

رواه أحمد (١/٧٦ و٩٧ و١٣٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام حدثنا هشام عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على مرفوعا.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ورواه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " من الوجهين عن هشام به.

ورواه أبو داود (٣٧٨) والترمذى (١/١١٩) وابن ماجه (٥٢٥) والطحاوى (١/٥٥) والدارقطنى (ص ٤٧) والحاكم (١/١٦٥ - ١٦٦) وعنه البيهقى (٢/٢١٥) كلهم من طريق معاذ بن هشام به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبى.

وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخارى , وصححه الحافظ فى " الفتح " وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال وليس بشىء كما بينته فى " صحيح أبى داود " (٤٠٢) , وله شواهد صحيحه تجد بعضها فى المصدر المذكور برقم (٢٩٨ - ٤٠٠) .

(١٦٧) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبعا أولاهن بالتراب ". رواه مسلم. ص٥٠

* صحيح.

ورد من حديث أبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن مفضل [١]


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(١) {كذا فى الأصل , والصواب: مغفل} .

<<  <  ج: ص:  >  >>