للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد , فراحت البقر , فرأى بقرة أنكرها , فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر , فأمر بها فطردت حتى توارت " الحديث.

وأخرجه أبو داود (١٧٢٠) من طريق خالد عن أبى (١) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به , فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال: " روى عن جرير حديث: " لا يؤوى الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمى , واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا , وذكره ابن حبان فى " كتاب الثقات " , قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه , ولم يرو عنه غير أبى (حبان) [١] ".

وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: " والضحاك بن المنذر وأبو (حبان) [٢] التيمى على خلاف فيه ".

(١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها , وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٩٣ , ٩٤) ومسلم (٥/١٣٥) وأبو داود (١٧٠٧) والترمذى (١/٢٥٧) وابن ماجه (٢٥٠٤) والطحاوى (٢/٢٧٤) وابن الجارود (٦٦٧) والدارقطنى (٥٢٥) والبيهقى (٦/١٨٥ , ١٨٩ , ١٩٢) وأحمد (٤/١١٦ , ١١٧)

وقال الترمذى:


(١) في الأصل "ابن أبي حيان" وأظنه خطأ من بعض النساخ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان}

<<  <  ج: ص:  >  >>