للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان ".

وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (١٨٣٩) وهى الطريق الثانية هناك عنه.

٣ ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا.

٤ ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.

٥ ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤ ـ ١٦٥) .

وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (١٨٣٩) .

٦ ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) .

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم.

وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".

ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (٤/٢٨٦ ـ ٢٨٧) .

(١٨٥٩) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور

<<  <  ج: ص:  >  >>