للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق ثالث , وله عند ابن سعد طريقان آخران.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقى (١/٣٥٧) عن مالك , وأحمد فى مسائل ابنه عبد الله (ص ٤٧) : " حدثنا وكيع أخبرنا هشام به.

قوله " يثعب ": أى يجرى.

(٢١٠) - (وروى: " أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف " (ص ٦١) .

* لم أجده.

(٢١١) - (عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ٦١) .

* حسن.

وتقدم تخريجه قريبا (٢٠١) .

(٢١٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى " (ص ٦١) .

* موقوف ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص ٨١) من طريق أبى بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث , وقد خالفه فى لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين , ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى.

فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب , بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>