للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا , وروى موصولا.

أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٢٧٦) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء , ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته , فغضب رجل من الأنصار على امرأته , فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى , قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك , ثم أطلقك , فإذا دنا أجلك راجعتك , قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف) الآية ".

قلت: وهذا سند صحيح مرسل.

ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة , وإن طلقها مئة مرة أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى , ولا آويك أبدا , قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك , فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها , فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان ... ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ".

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة ".

وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد ".

قلت: نعم , ولكن الراجح أنه حسن الحديث , وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة , وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>