للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فائدة) : التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية فى بعض البلاد.

(٢٣٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " (ص ٦٦) .

* ضعيف.

رواه أبو داود (٥١٤) والترمذى (١/٣٨٣ ـ ٣٨٤) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (١/٢٦٥ ـ ٢٦٦) والبيهقى (١/٣٩٩) وابن عساكر (١/٤٠٠) وأحمد (٤/١٦٩) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنت , فأراد بلال أن يقيم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره "

وقال الترمذى: " إنما نعرفه من حديث الأفريقى , وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره , قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى ".

وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (رقم ٣٥) .

وله شاهد من حديث ابن عمر , وإسناده ضعيف , قال ابن أبى حاتم عن أبيه: " هذا حديث منكر ". وقد أفصحت عن علته فى المصدر السابق فليرجع إليه من شاء.

(٣٣٨) - (قول جابر: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " رواه مسلم (ص ٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>