للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (١٤٣٤) وعنه البيهقى (٨/٤٠ ـ ٤١) .

ورواه الدارقطنى (٣٧٣) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.

قلت: ورجاله رجال الشيخين , لكن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف , لكن له طريق أخرى , فقال البخارى فى " صحيحه " (٤/٣٢١) : وقال لى ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن غلاما قتل غيلة , فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ".

قال الحافظ فى " الفتح " (١٢/٢٠٠) : " وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.

وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع , ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ... الخ ".

وفى أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعى فى قوله فى " نصب الراية " (٤/٣٥٣) : " وذكره البخارى فى " كتاب الديات " ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى ... ".

كذا وقع فيه " وقال ابن بشار " ليس فيه (لى) فالظاهر أنه كذلك وقع فى نسخة الزيلعى من البخارى , وإلا لم يقل " ولم يصل سنده " كما هو ظاهر.

على أن الإسناد موصول على كل حال , فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخارى , الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشىء الكثير , فإذا قال: " وقال ابن بشار " فهو محمول على الاتصال , وليس معلقا كما زعم ابن حزم فى قول البخارى فى حديث الملاهى: " قال هشام بن عمار " بل هو موصول أيضا كما هو مبين فى موضعه من علم المصطلح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>