للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.

[(٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.]

* صحيح.

وقد مضى (٢١٩٧) .

[(٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٦٥ ـ ٦٦ و٢٨٦ و٣٢٥) ومسلم (٥/١١٠) وكذا الشافعى (١٤٥٨ و١٤٥٩) وأبو داود (٤٥٧٦) والنسائى (٢/٢٤٩) والترمذى (١/٢٦٤/٢/١٤) والدارمى (٢/١٩٧) والطحاوى (٢/١١٧) وابن الجارود (٧٧٦) والبيهقى (٨/٧٠ و١٠٥ و١١٢ ـ ١١٣ و١١٤) والطيالسى (٢٣٠١ و٢٣٤٦) وأحمد (٢/٢٣٦ و٢٧٤ و٤٣٨ و٤٩٨ و٥٣٥ و٥٣٩) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.

وأخرجه مالك (٢/٨٥٤/٥) وابن ماجه (٢٦٣٩) والدارقطنى (٣٣٧) وابن أبى شيبة (١١/٢٠/٢) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين.

وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ".

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب.

(٢٢٠٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت

<<  <  ج: ص:  >  >>