للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف , فقد كذبه ابن معين والجوزجانى.

والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى , ولم يسمع من ابن عباس.

[(٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".]

أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (٢/١٨٩ ـ ١٩٠) والحاكم (١/٣٩٥ ـ ٣٩٧) والبيهقى (٨/٢٨) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: " حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن , وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ".

ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.

وقال: " وهذا أشبه بالصواب.

والله أعلم , وسليمان بن أرقم متروك الحديث ".

قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله " سليمان ابن داود " والصواب قول ابن بكار عنه " سليمان بن أرقم " , وقد تقدم فى آخر " نواقض الوضوء " ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.

والصواب فى الحديث الإرسال , وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.

[(٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.]

* صحيح.

(٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد

<<  <  ج: ص:  >  >>