للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: " وهذا إسناد صحيح ".

ولعل هذا فى كتابه " المعرفة " فإنى لم أره فى " السنن ".

وقال الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٦) : " وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات ".

الثانية: عن مجاهد قال: " حذف رجل ابنا له بسيف فقتله , فرفع إلى عمر فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح ".

أخرجه أحمد (١/١٦) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة , لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.

الثالثة: عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى , فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك , قالت: لا , قال: فهل اعترفت له بشىء؟ قالت: لا , فقال عمر: على به , فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ ! قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها.

قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا , قال فاعترفت به؟ قال: لا , قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والده , لأقدتها منك , فبرزه وضربه مئة سوط , وقال للجارية: اذهبى فأنت حرة لوجه الله , انت مولاة الله ورسوله ".

أخرجه الحاكم (٢/٢١٦ , ٤/٣٦٨) والعقيلى فى " الضعفاء " (٢٥٨) وابن عدى فى " الكامل " (٢٤٩/١) من طريق عمر بن عيسى القرشى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عنه.

وقال الحاكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>