للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".

وزاد البيهقى: " قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد , وبذلك أقول ".

قال البيهقى: " هذا الحديث منقطع , فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به , وقد روى موصولا ".

ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه , وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله.

وقد أخرجه أحمد (١/٤٩) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.

ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر , فذكر الحديث , وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة ... الحديث.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه.

لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها , وإسناده جيد , كما بيناه هناك.

وقد أخرجه ابن ماجه (٢٦٤٦) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه , فأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>