للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول , ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.

٣ ـ عن على , يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: " فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة , قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين , ويأخذ النصف , وإن شاء أخذ الدية كاملة ".

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/١٢/١) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.

وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة , فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة , فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ".

قلت: والإسنادان صحيحان.

٤ ـ عن ابن عمر , يرويه ابنه سالم عنه قال: " إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (١١/١٢/١) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.

وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.

[(٢٢٧١) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى.]

* صحيح.

أخرجه الترمذى (١/٢٦١) وكذا ابن الجارود (٧٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>