للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: عن أبى حصين عن الشعبى قال: " أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها ورجمها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان الاعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود , فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس " أخرجه الدارقطنى والبيهقى (٨/٢٢٠) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

الخامسة: عن الأجلح عن الشعبى قال: " جىء بشراحة الهمدانية إلى على رضى الله عنه , فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعلك استكرهت , قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه , يلقنها لعلها تقول: نعم , قال: فأمر بها فحبست , فلما وضعت ما فى بطنها , أخرجها يوم الخميس فضربها مائة , وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة , وأحاط الناس بها , وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أو اعترفت , فالإمام أول من يرجم ثم الناس , وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم , ثم الإمام , ثم الناس , ثم رجمها , ثم أمرهم فرجم صف ثم صف , ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم ".

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٨٤/١) مختصرا , والبيهقى ـ والسياق له ـ.

قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفى وهو صدوق.

السادسة: عن مجالد: حدثنا عامر قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>