للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا , يعنى زانية ".

وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها , وكذلك هى عند النسائى (٢/٢٨٣) ووهم المناوى فإن السيوطى أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذى فقال المناوى متعقبا عليه:: وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذى من بين الستة , وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائى فى " الزينة " باللفظ المذكور "!.

كذا قال: وليس عند النسائى " كل عين زانية " كما ذكرنا.

[(٢٣٧١) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية , فجلده عمر الحد ".]

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٨٢٩/١٩) عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: " أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب , فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان , ولا أمى بزانية , فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب , فقال قائل: مدح أباه وأمه , وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا , نرى أن تجلده الحد , فجلده عمر الحد ثمانين ".

وأخرجه الدارقطنى (٣٧٦) من طريق يحيى بن سعيد عن أبى الرجال به.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

[(٢٣٧٢) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ".]

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (٣٧٦) من طريق (خالد) [١] بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا ابن شامة الوذر , فاستعدى عليه عثمان بن عفان , فقال: إنما عنيت به كذا وكذا , فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: الجلد}

<<  <  ج: ص:  >  >>