للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يقتل مول , ومن ألقى السلاح فهو آمن , فشق ذلك علينا ".

ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث , وصححه ووافقه الذهبى!!.

قلت: وشريك سىء الحفظ , ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه " ... ابن ربيعة " ولم أعرفه.

[(٢٤٦٢) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ".]

* ضعيف.

أخرجه الحاكم (٢/١١٥) والبيهقى (٨/١٨٢) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: فذكره.

سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ".

وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".

[(٢٤٦٣) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".]

* صحيح.

أخرجه الحاكم (٢/١٥٥) وعنه البيهقى (٨/١٨٢) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>