للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ".

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (٣٣٨) وعنه البيهقى (٨/٢٠٣) من طريقين عن معمر بن بكار السعدى: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها ... ".

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدى هذا فأورده ابن أبى حاتم (٤/١/٢٥٩) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وقال (ص ٤١٩) : " فى حديثه وهم , ولا يتابع على أكثره ".

وقال الذهبى فى " الميزان ": " صويلح ".

وأقره الحافظ فى " اللسان " وقال: " وذكره ابن حبان فى " الثقات " ".

قلت: وقد توبع , فأخرجه الدارقطنى من طريق الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخى الزهرى عن عمه به.

قلت: وابن أخى الزهرى هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: وهو صدوق له أوهام , وقد أخرج له مسلم , لكن من دونه لم أعرفهم وله طريق أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الدارقطنى عن طريق عبد الله بن أذينة , عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: " فعرض عليها , فأبت أن تسلم فقتلت ".

لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطنى فى ما فى " الزيلعى " , (٣/٤٥٨) وقال الحافظ بن حجر فى " التلخيص " (٤/٤٩) وقد ذكره من الطريقين يعنى عن ابن المنكدر:

<<  <  ج: ص:  >  >>