للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلم ".

قلت: وفى قوله: " لا يكاد يصح رفعه " نظر , فقد أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (٢/٢٥١) والحاكم (٤/٣٠٣) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: " من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه ".

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وأقول: بل هو على شرط البخارى , فإن كثير بن فرقد من رجاله , وهو ثقة , قال أبو حاتم: " كان من أقران الليث ".

وبقية الرجال من رجال الشيخين.

وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.

أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (٣/٧٣) وقال: " تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى ".

قلت: وهو صدوق يخطىء.

والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى " الإلمام " (١١٧٥) , فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.

وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم.

(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.

[(٢٥٧٢) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ".]

* صحيح.

وقد مضى رقم (٢٢) الجزء الأول الصفحة (٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>