للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وقال البيهقى: " على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى , وقد أخبرنا ... ".

ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع ... بلفظ: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ".

وقال: " قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى ".

قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى , وهو ثقة فاضل , يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان , وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى " التقريب ".

قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ": " البينة على المدعى ".

وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: " على هذا ... ".

والخطأ من سفيان , وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.

لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... "

<<  <  ج: ص:  >  >>