للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".

قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.

والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/٢٠٧) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.

ولا يصح عن مالك.

ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".

[(٢٦٨٣) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.]

* صحيح.

أخرجه مسلم أيضا (٥/١٢٨) وأبو داود (٣٦٠٨) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٧/٢) وابن ماجه (٢٣٧٠) والطحاوى (٢/٢٨٠) وابن الجارود (١٠٠٦) والبيهقى (١٠/١٦٧) والشافعى (١٤٠٢) وأحمد (١/٢٤٨ و٣١٥ و٣٢٣) وابن عدى فى " الكامل " (١٨٧/٢) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: " ... وشاهد ".

والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".

وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>