للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" كنا عند على فمرت به جنازة , فقاموا لها , فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى , فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية , ولم يعد بعد ذلك "

أخرجه النسائى (١/٢٧٢) وابن أبى شيبة بسند صحيح.

ورواه الطيالسى (١٦٢) وأحمد (١/١٤١ ـ ١٤٢) بلفظ: " إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة , فكان يتشبه بأهل الكتاب , فلما نهى انتهى " وفيه عندهما ليث بن أبى سليم , وكان اختلط.

الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: " أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة , فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع , فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم ".

أخرجه البيهقى (٤/٢٨) وقيس هذا مجهول كما فى " التقريب ".

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس , من طريق ابن سيرين قال: " مر بجنازة على الحسن بن على , وابن عباس , فقام الحسن , ولم يقم ابن عباس , فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد ".

رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (١/٢٠٠ ـ ٢٠١ , ٢٠١) وإسناده صحيح.

(٧٤٢) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أبو داود (ص ١٧٤) .

* ضعيف.

رواه أبو داود (٣١٧١) وكذا أحمد (٢/٥٢٨ , ٥٣١ ـ ٥٣٢) من طريق حرب حدثنا يحيى أنبأنا باب بن عمير الحنفى حدثنى رجل من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>