للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الدارقطنى. ومندل هو ابن على العنزى وهو ضعيف أيضا.

وخالفهم جميعا حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: " ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ".

أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح , وله شواهد عن عمر رضى الله عنه ".

قلت: ورواه ابن أبى شيبة (٤/٢٥) من طريق الزهرى ومكحول عن عمر.

والشافعى (١/٢٣٥) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة ".

وهذا مرسل , ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج.

وفى الباب عن أنس بن مالك يرويه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (١/٨٥/٢) : حدثنا على بن سعيد حدثنا الفرات بن محمد القيروانى حدثنا شجرة بن عيسى المعافرى عن عبد الملك بن أبى كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عنه مرفوعا بلفظ: " اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ".

وقال الطبرانى: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ".

قلت: وهو واهٍجدا آفته الفرات هذا أورده الحافظ فى " اللسان "

وقال: " قال ابن حارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار , وكان ضعيفا متهما بالكذب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>