للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" وعليها صيام شهرين متتابعين ".

وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم , فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة , فروى بعض الرواة إحداهما , وبعضهم الأخرى , بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية , وإنها ماتت , قال: فقال: وجب أجرك , وردها عليك الميراث , قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها , قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها "

أخرجه مسلم (٣/١٥٦ , ١٥٧) وأحمد (٥/٣٤٩ و٣٥١ و٣٥٩) .

وهذه المرأة السائلة , هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر , وقد روى قصتها ابن عباس أيضا , وعنه سليمان بن يسار قال: " كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه , فجاء [١] الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم , وذلك فى حجة الوداع".

أخرجه البخارى (١/٤٦٤ و٤/١٧٢) ومسلم (٤/١٠١) ومالك (١/٣٥٩/٩٧) والشافعى (١/٢٨٧) وأبو داود (١٨٠٩) والنسائى (١/٤ و٥) والترمذى (١/١٧٤) وابن ماجه (٢٩٠٩) والدارمى (٢/٣٩ ـ ٤٠ و٤١) والبيهقى (٤/٣٢٨) وأحمد (١/٢١٢ و٣٥٩) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: " نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته " وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: فجعل}

<<  <  ج: ص:  >  >>