للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المحتَسِب

من هو المحتسب؟

٢٧١- المحتسب من يقوم بالاحتساب، أي: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعيِّنُه ولي الأمر للقيام بالحسبة، وأطلقوا عليه أيضًا اسم: والي الحسبة، أمَّا من يقوم بها من دون تعيينٍ من ولي الأمر فقد أطلقوا عليه اسم: المتطوع، ثم راحوا يفرِّقون بين المحتَسِب والمتطوِّع.

الفرق بين المحتسب والمتطوع:

٢٧٢- أ- الاحتساب فرض متعين على المحتسب بحكم الولاية، أي: بحكم تعيينه محتسبًا، أمَّا فرضه على غيره فهو من فروض الكفاية، ومن ثَمَّ لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عمَّا عُيِّنَ له من أمور الحسبة بخلاف المتطوع.

ب- وقالوا: إن المحتَسِب عُيِّنَ للاستعداء إليه وطلب العون منه عند الحاجة، ومن ثَمَّ تلزمه إجابة من طلب ذلك منه، بخلاف المتطوع؛ إذ لا يلزمه من ذلك شيء.

جـ- وقالوا: إن المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكَّن من إزالتها، كما أنَّ عليه أن يبحث عمَّا ُترِكَ من المعروف الظاهر حتى يأمر بإقامته، أمَّا المتطوع فلا يلزمه ذلك.

د- وقالوا: للمحتسب أن يستعين على أداء مهمته بالأعوان، فيتخذ له من الأعوان والمساعدين بقدر ما يحتاج لأداء مهمته التي عُيِّنَ لها، وليس للمتطوع ذلك.

هـ- قالوا: وللمحتسب أن يعزِّر على المنكرات الظاهرة، ولا يتجاوزها إلى إقامة الحدود، وليس للمتطوع ذلك.

<<  <   >  >>