للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: المحتَسَب عليه

التعريف به وبشرطه:

٢٩٣- المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر أيَّ فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب، ويسمَّى المحتَسَب عليه أو المحتَسَب معه.

ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرًا، وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة، وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالغًا عاقلًا، فالمجنون إذا زنى وجب الاحتساب معه، وكذا الصبي مميزًا كان أو غير مميزٍ إذا شرب الخمر أو همَّ بشربه أنكر عليه المحتسب وحال بينه وبين شربها، وإن كان فعل هذا الصبي لا يعتبر معصية يحاسب عليها ديانة.

أنواع المحتَسَب عليهم:

٢٩٤- قلنا: إنَّ المحتَسَب عليه هو كلّ إنسان يباشر ما تجري فيه الحسبة، وعلى هذا يمكن أن يكون محتسبًا عليه أيّ فرد في المجتمع بلا استثناء، إذا ما صدر منه ما تجري فيه الحسبة، سواء كان إمامًا للمسلمين، أو واحدًا من عموم الناس، وعلى هذا تجري الحسبة على الأصناف الآتية التي قد يظنّ البعض عدم جريانها عليهم، أو يتهاونون في الاحتساب معهم، أو أنَّ الحسبة معهم تكون بشكل معين.

أولًا: الأقارب

٢٩٥- تجري الحسبة على الأقارب والأباعد على حد سواء؛ لأن الحسبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، والكل أمام هذا الفرض سواء، ولكن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قالوا: احتساب الابن على والديه يكون ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة والتخويف من الله تعالى، ولا يتعدَّى ذلك إلى الوسائل الأخرى كالكلام الغليظ والضرب، رعايةً لحقِّ الأبوة والأمومة دون تفريط بواجب الاحتساب.

ثانيًا: غير المسلمين

٢٩٦- ويجري الاحتساب على غير المسلم المقيم في دار الإسلام ذميًّا كان أو

<<  <   >  >>