للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٩- فظن طائفة/ من العلماء أن ذلك كان مع مسح الناصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.

١٢٠- وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة، وهي العمائم التي تدار تحت الذقن؛ لأنها السنة؛ ولأنه يشق خلعها (١) .

١٢١- وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف (٢) .

١٢٢- وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا.

[من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين]

١٢٣- وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة (٣) .


(١) راجع: "شرح العمدة" لابن تيمية (١/٢٦٧-٢٧٢) و"الإنصاف" للمرداوي (١/١٨٥، ١٨٦) .
(٢) قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان: أحدهما: جوازه؛ لأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة، والثاني: لا يجوز؛ لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها" "المغني" (١/٣٨١) .
(٣) فائدة: قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
"كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا وهو أن النبي إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض.. الحديث، وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري؟ فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره". "زاد المعاد" (١/١٣٦، ١٣٧) .

<<  <   >  >>