للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم ما نسج في الحرير]

١٥٩- فلهذا قال العلماء: إذا نُسِجَ في الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء.

١٦٠- وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال؟

ومن رخّص به احتج بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك.

قالوا: ولأنه في حال الحرب يحب الله الاختيال.


= ونحوه صريح، فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرًا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز.
وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود: لبسه عشرون نفسًا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار ابن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأصح في تفسير الخز: أنه ثياب سُداها من حرير ولحمتها من غيره.
وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه.
وقيل: أصله اسم دابة يقال لها الخز؛ سمي الثوب المتخذ من وبره خزًّا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير.
وعلى هذا: فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. والله أعلم.
وأجاز الحنفية والحنابلة: لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك: الكراهة" اهـ. "فتح الباري" (١٠/٢٩٤، ٢٥٩) .

<<  <   >  >>