للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى بِهَذَا مِنْكَ؟ قَالَ: ضَعُوا لِي مِنْبَراً ثُمَّ صَعِدَ قَالَ: فَأَوَّلُ مَا حَدَّثَنَا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الجَهْمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً: "امرُؤُ القيسِ صَاحِبُ لوَاءِ الشُّعرَاءِ إِلَى النَّارِ"١. ثُمَّ حَدَّثَ بنحوٍ مِنْ ثَلاَثِيْنَ حَدِيْثاً، وَنَزَلَ فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتَ أَبَا يَحْيَى مَجْلِسَنَا؟ قُلْتُ: أَجلُّ مَجْلِسٍ تَفَقَّهَ الخَاصَّةُ، وَالعَامَّةُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ لَهُ حَلاَوَةً إِنَّمَا المَجْلِسُ لأَصْحَابِ الخُلْقَانِ وَالمحَابرِ.

أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بن عسكر قال: تقدم رَجُلٌ غَرِيْبٌ بِيَدِهِ مِحْبَرَةٌ إِلَى المَأْمُوْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! صَاحِبُ حَدِيْثٍ مُنْقَطِعٌ بِهِ فَقَالَ: مَا تَحْفَظُ فِي بَابِ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ حتَّى ذَكَرَ البَابَ، ثُمَّ سأَلَهُ عَنْ بَابٍ آخرَ فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ، وَحَدَّثَنَا فُلاَنٌ ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: يَطْلُبُ أَحَدُهُم الحَدِيْثَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ، أعطوه ثلاثة دراهم.

قلت: وكان جواد مُمَدَّحاً مِعَطَاءً وَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي جلسَةٍ سِتَّةً وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ أَلفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ يَشْرَبُ نَبِيْذَ الكُوْفَةِ. وَقِيْلَ: بَلْ يَشْرَبُ الخَمْرَ، فَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقِيْلَ: إِنَّهُ أَعْطَى أَعْرَابِيّاً مَدَحَهُ ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ.

مَسْرُوْقُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ الكِنْدِيُّ جَارٌ لِعَبْدِ اللهِ بنِ إِدْرِيْسَ قَالَ: حَجَّ الرَّشِيْدُ فَدَخَلَ الكُوْفَةَ فَلَمْ يتَخَلَّفْ إلَّا ابْنُ إِدْرِيْسَ، وَعِيْسَى بنُ يُوْنُسَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا الأَمِيْنَ، وَالمَأْمُوْنَ فَحَدَّثَهُمَا ابْنُ إِدْرِيْسَ بِمائَةِ حَدِيْثٍ فَقَالَ المَأْمُوْنُ: يَا عمّ! أَتَأَذنُ لِي أَنْ أُعِيْدَهَا حِفْظاً؟ قَالَ: افعلْ فَأَعَادَهَا فَعَجِبَ مِنْ حِفْظِهِ، وَمَضَيَا إِلَى عِيْسَى فَحَدَّثَهُمَا فَأَمَرَ لَهُ المَأْمُوْنُ بشعرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى وَقَالَ: وَلاَ شربَةَ مَاءٍ عَلَى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَى مُحَمَّدُ بنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ المَأْمُوْنَ جلسَ فَجَاءتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: مَاتَ أَخِي وَخَلَّفَ سِتَّ مائَةِ دِيْنَارٍ فَأَعْطَوْنِي دِيْنَاراً واحدًا، وقالوا: هذا ميراثك. فحسب


١ ضعيف: أخرجه أحمد "٢/ ٢٢٨"، وابن حبان في "المجروحين" "٣/ ١٥٠"، وابن عدي في "الكامل" "٧/ ٣٠٠" من طريق هشيم، عن أبي الجهم، به.
قلت: إسناده ضعيف، آفته أبو الجهم، قال: ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد.
وقال أبو زرعة: واه. وقال أحمد: مجهول. وقال ابن عدي: منكر الحديث، ويقال: اسمه صبيح بن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>