للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الصحيح موته سنة ست عشرة قاله: جماعة.

يقع حديثه عاليًا في القطيعيات وغير ذلك.

كتب إلينا علي بن أحمد وغيره: أخبرنا عمرو بن طبرزد أخبرنا أحمد بن حسن، أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم Object: "من اشترى لقحة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار: إن شاء حازها وإن شاء ردها وإناء من طعام" (١).


(١) صحيح: أخرجه البخاري "٢١٥١"، ومسلم "١٥٢٤"، وأبو داود "٣٤٤٣"، "٣٤٤٤"، "٣٤٤٥"، والنسائي "٧/ ٢٥٣، ٢٥٤"، وأحمد "٢/ ٢٤٢، ٣١٧".
وقوله: "لقحة" بالكسر والفتح هي الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع: لقح.
وقوله: "مصراة" من التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع لتخدع به المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>