للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عباس العنبري: انسلخ من العلم انسلاخ الحية من قشرها.

قال ابن المديني: كنا عند عبد الرحمن، فجاءوا بالشاذكوني سكران.

وعن البخاري، قال: هو أضعف عندي من كل ضعيف.

قال يحيى بن معين: قال لنا الشاذكوني: هاتوا حرفًا من رأي الحسن لا أحفظه.

حكى عبد الباقي بن قانع، أنه سمع إسماعيل بن الفضل يقول: رأيت ابن الشاذكوني في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان فأخذني المطر ومعي كتب ولم أكن تحت سقف، فانكببت على كتبي حتى أصبحت، فغفر لي بذلك.

قلت: كان أبوه يتجر، ويبيع المضربات الكبار التي تسمى باليمن شاذكونة، فنسب إليها.

قال ابن أبي عاصم، ومطين، وابن قانع: مات سليمان في سنة أربع وثلاثين ومائتين.

وقال أبو الشيخ: قدم إلى أصبهان مرات، وتوفي سنة ست وثلاثين.

قلت: مع ضعفه لم يكد يوجد له حديث ساقط بخلاف ابن حميد، فإنه ذو مناكير.

أخبرنا شرف الدين أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء قراءة عليه، أنبأنا عبد المعز بن محمد، أخبرنا زاهر بن طاهر، وتميم بن أبي سعيد، قالا: أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا أبو يعلى الموصلي، حدثنا سليمان الشاذكوني، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي Object أفطر بعرفة (١).

هذا حديث غريب.

وقد ثبت أن رسول الله Object أفطر بعرفة (٢).

وجاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة في السنن بإسناد لا بأس به (٣).

وقال Object: "ليس من البر أن تصوموا في السفر" (٤). والأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى، فمن صام يوم عرفه بها مع علمه بالنهي، وبأن الرسول Object ما صامه بها، ولا أحد من أصحابه -فيما نعلم- لم يصب والله أعلم. ولا نقطع على الله بأن الله لا يأجره، ولكن لم يكن صومه له مكفرًا؛ لسنتين؛ لأن النبي Object إنما قال ذلك في حق المقيم، لا المسافر (٥).


(١) صحيح: أخرجه الترمذي "٧٥٠"، من طريق أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي Object أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري "١٦٦١"، ومسلم "١١٢٣"، وأبو داود "٢٤٤١".
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد "٢/ ٣٠٤ و ٤٤٦"، وأبو داود "٢٤٤٠"، وابن ماجه "١٧٣٣"، وفي إسناده مهدي بن حرب الهجري، قال أبو حاتم: لا أعرفه.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري "١٩٤٦"، ومسلم "١١١٥"، وأبو داود "٢٤٠٧"، والنسائي "٤/ ١٧٦"، من حديث جابر بن عبد الله، به. وورد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه "١٦٦٥".
(٥) ورد في جزاء صوم يوم عرفة عن أبي قتادة مرفوعًا بلفظ: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده". وهو عند مسلم "١١٦٢"، في جزء من حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>