للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٢ - ابن فَضَالة (١):

الشيخ المسند المحدث، أبو عمر، محمد بن موسى بن فضالة بن إبراهيم بن فضالة بن كثير الأموي القرشي، مولى الخليفة عمر بن عبد العزيز.

دمشقي معروف، له جزء سمعناه.

سمع أبا قصي إسماعيل العذري، وأحمد بن أنس، والحسين بن محمد بن جمعة، وعبد الرحمن بن القاسم الهاشمي، والحسن بن الفرج الغزي، وأبا القاسم البغوي حدثه بمكة، ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد، وطائفة.

حدَّث عنه: تمام الرازي، وعبد الرحمن بن أبي نصر، وأبو نصر بن الجندي، ومكي بن الغمر، ومحمد بن رزق الله، ومحمد بن عبد السلام بن سعدان.

أرَّخ عبد العزيز الكتاني وفاته في ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، وقال: تكلموا فيه.

قرأت على خديجة بنت يوسف، أخبركم محمد بن هبة الله، أخبرنا إبراهيم بن الحسن الحصني، والخضر بن شبل الحارثي، وقرأت على الحسن بن علي، أخبرك جعفر بن علي، أخبرنا السلفي قالوا: أخبرنا محمد بن الحسين الحنائي، وعلي بن الحسن الموازيني، قالا: أخبرنا محمد بن عبد السلام بن سعدان، أخبرنا محمد بن موسى بن فضالة، حدثنا الحسين بن جمعة، حدثنا سعيد بن منصور بمكة سنة خمس وعشرين ومائتين، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكيم، عن حجية بن عدي، عن علي "أن العباس سأل النبي Object في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخَّص له في ذلك" (٢).

وعند زين الأمناء جزء لابن فضالة غير الذي عند الشيرازي، والجزء الأول من أمالي ابن فضالة عن الحافظ قاسم بن عساكر.

ومن شيوخه: أبوه موسى، يروي عن سليمان بن بنت شرحبيل.


(١) ترجمته في العبر "٢/ ٣٢٨"، وميزان الاعتدال "٤/ ٥١"، ولسان الميزان "٥/ ٤٠٠"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "٤/ ٦٩"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "٣/ ٤١".
(٢) حسن: أخرجه أحمد "١/ ١٠٤"، وابن سعد "٤/ ٢٦"، وأبو داود "١٦٢٤"، والترمذي "٦٧٨"، وابن ماجه "١٧٩٥"، والدارمي "١/ ٣٨٥"، وابن خزيمة "٢٣٣١"، والدارقطني "٢/ ١٢٣"، والحاكم "٣/ ٣٣٢"، والبيهقي "٤/ ١١١"، والبغوي "١٥٧٧"، من طرق عن سعيد بن منصور، به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسَّنه البغوي.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي Object "مرسلًا"، وحديث هشيم أصحّ. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" "٢/ ١٢٤"، وفي "العلل" "٣/ ١٨٩"، والبيهقي "٤/ ١١١".
وللحديث شواهد يتقوَّى بها عند الدارقطني "٢/ ١٢٣ - ١٢٥".
قال البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحب أن لا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجَّل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>