للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير عُذْرٍ وهو صحيح فارغ حتّى يخرج وقت الأخرى فهو كافر وإن لم يَجْحَدَها، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" ١ ولا يزال كافرًا حتّى يندم ويُعيدها، وإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يُضْمِر أن يعيد، لم يُصَلَّ عليه، وحُشِرَ مع فِرْعون، وهامان، وقارون، وأُبَيّ بن خَلَف. وسائر الأعمال لا تُكَفّر بتركها وإنْ كان يفسق حتّى يجحدها. ثمّ قال: هذا قول أهل السُّنّة والجماعة الّذي مَن تمسَّك به كان على الحقِّ المبين، وعلى منهاج الدّين٢.

في كلامٍ سوى هذا، وفي ذلك كما ترى بعض ما يُنْكَر، وليس من السُّنّة. والله الموفق.


١ "حديث صحيح": أخرجه مسلم "٨٢"، وأبو داود "٤٦٧٨"، والترمذي "٢٦١٩"، وابن ماجه "١٠٧٨"، وأحمد في المسند "٣/ ٣٨٩"، والدارمي في سننه "١٢٣٣".