للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يقول بعد مدة: ليس على المكلف فعل الصلاة؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى الكذب في الخبر؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال، كما يجوز أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان.

فصل (١)

في الإجماع لا يصح نسخه؛ لأنه (٢) حجة: انعقدت بعد انقطاع علم الوحي؛ لأنه ينعقد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد انقطع الوحي بعد وفاته.

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضاً؛ لأن الناسخ هو الوحي، والوحي قد انقطع، فلا نسخ بغيره.

فإن قيل: أليس اذا وجدتم خبر الواحد تركتموه بالإجماع؟

قيل: يترك بالإجماع، [١٢١/أ] ولا ينسخه به، بل يستدل بالإجماع على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر صحيحاً لم يخرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار، فإذا رأينا خبراً يخالف ما اجماعهم عليه، استدللنا بإجماعهم على نسخه.

فإن قيل: أليس إذا كانت الصحابة على قولين، ساغ الأخذ، بكل واحد منهما، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين بدل القول الآخر، فقد نسختم بالإجماع.

قيل: لا يزول القول الآخر بإجماع التابعين، لأن التابعين لو أدركوا


(١) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (٢٢٤) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٠) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٢٢٩-٢٣٠) ، و" شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٦) .
(٢) في الأصل: (لأنها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>