للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الأحكام لم يوجد فيها الخبر المتواتر، ولو وجد ذلك لعلمناه، كما علمنا سائر ما تواتر به الخبر.

وأما وجوب العمل بها: فقد كان يتواتر به الخبر، وعلم (١) المسلمون والكفار ذلك من فعله وقوله، كما علمناه.

فإن قيل: أليس قد كان يبعث الدعا [ة] إلى الإيمان بالله وبالرسول وهذا لم يكن معلوماً من جهة الداعي. فما ينكر ذلك للأحكام.

قيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، ولا فرق بينهما، وعند المخالف: وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، وليس كذلك سائر الأحكام؛ فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.

وأيضاً: فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد، لأنا نعلم أن بعضهم كان يقبل من بعض، ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة، وهذا معلوم من أحوالهم ضرورة.

فروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل بخبر المغيرة (٢) ومحمد


(١) في الأصل: (وعلمه) .
(٢) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو، عبد الله، وقيل: أبو عيسى. أسلم عام الخندق. أحد دهاة العرب المشهورين. ولاه عمر البصرة، ثم عزله عنها وولاه الكوفة، وأقره عثمان عليها، ثم عزله. ولما تم الأمر لمعاوية أعاده والياً عليها. ومات بها سنة (٥٠ هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (٤/١٤٤٥) ، و"الإصابة" القسم السادس ص (١٩٧) ، طبعة دار نهضة مصر، و"الخلاصة" ص (٣٨٥) ، طبعة بولاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>