للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل، فقال: قريء على أبي عبد الله رحمه الله: حديث عائشة كانت تلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمه لك) (١) فقال أبو عبد الله: كان فيه: و"الملك لا شريك لك"، فتركته؛ لأن الناس خالفونا، وقوله: تركت روايته، لأجل ترك الناس، وإن لم يظهر العلة.

وجه الأول:

أن الناس اختلفوا فيما يفسق به، ولا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل هو فسق أم لا، وعلى هذا لو شهد رجلان: أن هذا الماء نجس، لم تقبل شهادتهما، حتى يُبَيِّنا سبب النجاسة؛ لأن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء (٢) .

ووجه الثاني:

أن المعاني التي في يختلف في تأثيرها في الخبر معروفة (٣) ، فالواجب حمل أمر المزكي على الصحة، وأنه لا يحمل (٤) للقاضي ما يعلم أنه لو فسره، لم يؤثر عنده.

إذا تقرر هذا، فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح، ثبت الجرح.


= قلت: ولعله الصواب؛ لأن أباها قد مات قبل ذلك، كما في "طبقات ابن سعد" (٨/١٦) ؛ ولأن النفس غير مرتاحة لما جاء في حديث أحمد من تزويج أبيها لها، على تلك الصفة. والله أعلم.
(١) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية.. (٢/١٦٢) .
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٦/٣٢) .
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحج، باب ما جاء في التلبية.. (١/٢١١) .
(٢) من قوله: (أن الناس اختلفوا فيما يفسق به ... ) إلى هنا نقله الخطيب البغدادي بنصه في كتابه "الكفاية" ص (١٧٩) ، ونسبه إلى القاضي أبي الطيب الطبري.
(٣) في الأصل: (معروف) .
(٤) بدون إعجام في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>