للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة، ولهذا كان أنس بن مالك يقول: أُمر بلال (١) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٢) ويحدث به هكذا، ولا يقول له أحد: من الآمر به؟ فدل على ما قلناه.


(١) هو: بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مولى أبي بكر رضي الله عنه، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل، من أول الناس إسلاماً.
شهد بدراً والمشاهد كلها. مات بدمشق سنة (٢٠) وله من العمر ثلات وستون سنة.
له ترجمة في: "الاستيعاب" (١/١٧٨) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (٣٢٦) ، طبعة دار نهضة مصر.
(٢) حديث أنس - رضي الله عنه - هذا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان (١/١٤٨) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/٢٨٦) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة (١/٣٦٩-٣٧٠) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة (١/١٢١) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان، باب تثنية الأذان (٢/٤) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة (١/٢٤١) .
وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة (١/١١٦) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان (١/٥٩) .
وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان والإقامة (١/٧٩) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، في كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي (١/١٣٢) .
وراجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (١٠٥) و"نصب الراية" (١/٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>