للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قال: يجوز نقل الحديث على المعنى، قال ها هنا: يجوز على الصفة التي ذكرناها، والكلام في هذا الأصل قد تقدم.

وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال بإسناده عن نعيم بن حماد قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال لي: أنت الذي تقطع حديثي؟ قال: قلت يا رسول الله: إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة، فيجعل ذا في ذا وذا في ذا؟ قال: نعم إذن.

فصل (١)

في ترجيحات الألفاظ

إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة، فلم يمكن الجمع بينهما، أو أمكن الجمع بينهما من وجهين مختلفين، وتعارض الجمعان، وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإنما وجب التقديم بالترجيح؛ لأنه يدل على قوته، ويجب تقديم الأقوى، وإذا ثبت هذا فالترجيح يقع تارةً بما يرجع إلى إسناد الخبر، وتارةً إلى متنه، وتارةً إلى غيرهما.

فأما ما يرجع إلى الإسناد فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواةً، فيجب تقديمه.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم فيما روي عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود، هي امرأته حتى يعلم أحيّ أم ميت (٢) ؟ فقال:


(١) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (٣٠٥-٣١٤) .
(٢) أثر علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب العدد، باب عدة الأمة وأم الولد وما تفعل من فقد زوجها (٢/٤٠٧) ، ولفظه: (.. أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>