للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصَّرْف (١) .


= الحمر الأهلية) .
وهذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله قال الحافظ في التلخيص (٣/١٥٤) : (إسناده قوي) .
كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة وحرمتها (٤/٢٩٢-٢٩٣) بسنده إلى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب.
وبسنده أيضاً إلى ابن عمر. قال فيه الألباني في إرواء الغليل (٦/١٣٨) : (إسناده صحيح على شرط الشيخين) .
قال الألباني في كتابه المذكور: (وجملة القول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقاً
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقاً، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه) .
(١) القول بجواز ربا الصرف المروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، ولفظه: (أن أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني، ولكننى أخبرني أسامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رِبَا إلا في النسيئة".
وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (٣/١٢١٧) .
وأخرجه عن النسائي في سننه في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (٧/٢٤٧-٢٤٨) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>