للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيَّب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل" (١) .

ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس فى أموال (٢) أهل الذمة العفو؟ (٣) .

قال أحمد -رحمه الله-: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (٤) . كأنه لم ير ما قاله ابن عباس".

قا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال


= حِيَض فيدخل عليها قبل أن تطهر (١/٣٣٣) ولفظه: ( ... عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه، إلا أنها لا تزوج حتى تطهر) .
كما أخرجه عن زيد بن ثابت وعائشة -رضي الله عنهما- في الموضع المذكور.
(١) القول بأن الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وعبادة ابن الصامت -رضي الله عنهم- أخرج ذلك عنهم سعيد بن منصور في سننه في الموضع السابق ذكره (١/٣٣٢-٣٣٤) .
(٢) في الأصل: (أمول) .
(٣) هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب (٦/٩٨) ولفظه ( ... أن إبراهيم ابن سعد [وكان عاملاً بعدن] سأل ابن عباس، فقال له: ما في أموال أهل الذمة؟ قال العفو، فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذا، قال فلا تعمل لهم، قلت: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شىء فالخمس) . كما أخرجه في كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم (١٠/٣٣٣-٣٣٤) .
(٤) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضعين السابقين كثيراً من الآثار عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ على أموال أهل الذمة.
فروي أنه كان يأخذ من كل عشرين درهماً درهماً. وهو نصف العشر.
وروي أنه أمر المسلمين أن يأخذوا منهم العشر.
وروي أنه أمر زياد بن حدير أن يأخد من نصارى بني تَغْلِب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>