للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُقلَّد أبداً.

وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي الحارث: "من قَلَّد الخبرَ رجوتُ أن يَسْلَم إن شاء الله" (١) .

فقد أطلق أحمد - رضي الله عنه - اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه.

يمكن أن يحمل قوله: "قَلَّد" بمعنى صار إلى [١٨٢/أ] الخبر.

[ما يسوغُ فيه التقليد وما لا يسوغ]

وإذا ثبت حدُّ التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه (٢) .

جملته: أن العلوم ضربان:

ما يسوغ فيه التقليد.

وما لا يسوغ فيه التقليد.

فما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى، وأنه واحد، ومعرفة صحة الرسالة (٣) .


(١) هذه الرواية موجودة بنصها في: المسودة ص (٤٦٢) والمدخل ص (١٩٣) .
(٢) راجع في هذه المسألة: مختصر المعتمد للمؤلف ص (٢٠) والتمهيد (٤/٣٩٦) والمسوَّدة ص (٤٥٧) وشرح الكوكب (٤/٥٣٣) وروضة الناظر (٢/٤٥٠) .
(٣) قال أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق: (وبه قال عامة العلماء) ونسبه الفتوحي في شرح الكوكب إلى الإمام أحمد والأكثر.
ويلحق بذلك -كما يقول أبو الخطاب- أصول العبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وحج البيت، فإن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز فيها التقليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>