للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها] :

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين:

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.

والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.

منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم


١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "٤/ ٣١١"، = والقاموس "١/ ٣١٩"، ومعجم مقاييس اللغة "٤/ ١٨١- ١٨٢".
وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "١/ ٢٨٢" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية".
ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: ٢١- ٢٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>