للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخَطْمِيّ (١) والأشنان المطحون (٢) .

وقد نصَّ أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية الميموني: "لا يتوضأ بماء الورد (٣) ، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد".

وقال في رواية الميموني: "السِّهْلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي، ويعيد" (٤) .

فقد جعل النفي علة، وعلَّق الحكم عليه.

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: "ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىء، فإنه ليس بركاز ولا معدن" (٥) .

وكذلك ما لا تجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.


(١) الخطميُّ مدد الياء غسل معروف
انظر: المصباح المنير مادة (خطم) .
(٢) الأشنان بضم الهمزة وكسرها مُعرَّب، وهو الحُرُض بالعربية.
انظر: المصباح المنير مادة (أشنان) ومادة (حرض) والمُطلع على أبواب المقنِع ص (٣٥) .
(٣) في الأصل: (بالماورد) ، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنص الرواية عندما ساقها المؤلف (٢/٤٦٦) .
(٤) هذه الرواية سبق أن نقلها المؤلف (٢/٤٦٦) ، وسبق بيان معنى السَّهْلاة.
(٥) نحو هذه الرواية روى عبد الله في مسائله ص (١٦٤) عن أبيه أنه سمعه يقول: (ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة ... ) .
وفي مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (٧٩) أنه سمع الإمام أحمد وقد سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه.
وقول ابن عباس كما في المغني (٣/٣٧) هو: (ليس في العنبر شىءٌ: إنما هو شىء ألقاه البحر) .
وهناك رواية أخرى: (أن فيها الزكاة؛ لأنها خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَر ... ) المغني الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>