للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أنهم قد نصُّوا على علة معينة، وصرحوا بذلك. منه: قول عمر لأبي بكر: (رضيك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) (١) .

ولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب، قال علي: (إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحده حد المفتري) (٢) .


(١) سبق تخريج هذا الأثر، وأنه من قول علي، رضي الله عنه.
(٢) هذا الأثر أخرجه مالك في موطئه في كتاب الأشربة، باب الحد من الخمر (٢/٥٢٦) عن ثور بن زيد الديلِي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: (نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكِر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين) .
وأخرجه الشافعي عن مالك كما في بدائع المنن، أبواب حد شارب الخمر، باب: كم يضرب من ثبت عليه شرب مسكر؟ (٢/٣٠٤) حديث رقم (١٥٢١) .
وعقَّب الحافظ في التلخيص (٤/٧٥) عليه بقوله: (وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر، بلا خلاف) .
وأخرجه الدارقطنى في سننه موصولاً من طريق يحيى بن فُلَيْح بن سليمان عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في كتاب الحدود (٣/١٦٦) حديث رقم (٢٤٥) .
وأخرجه بالسند المذكور البيهقي في سننه في كتاب الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (٨/٣٢٠) .
وأخرجه بالسند المذكور أيضاً أبو الشيخ وابن مردويه كما في الكنز (٥/٤٨٣) .
وأخرجه بالسند المذكور الحاكم في مستدركه في كتاب، الحدود، وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
وفيه "يحيى بن فُلَيْح" نقل الحافظ في اللسان عن ابن حزم: أنه قال: "هو مجهول"، وقال مرة: "ليس بالقوي".
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وَبَرَة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر - رضي الله عنه - وذكر كلاماً طويلاً، وفيه قول على رضي الله عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>