للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه يرجع إلى أصل يستدل به.

وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث (١) .

وكذلك خُيِّر في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين إلى فقير، وفقراء الدنيا تعني عينه (٢) .

ولأن الله تعالى قد قال: (إِلاَّ مَا حَرمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) (٣) . فأضاف التحريم إليه، فدلّ ذلك على جواز ذلك.

قال أبو بكر (٤) في تفسير: (كُلُّ الطعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِى إسْرَائِيْلَ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرلَ التَّوْرَاةُ) لكن إِسرائيل حرم على نفسه - من قبل أن تنزل التوراة بعضَ ذلك (٥) .

واحتج المخالف:

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحدٍ إلى معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بصواب.

والجواب: أنا قد بينَّا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف (٦) تكليفها على المصلحة.


(١) في الأصل: (الثلاثة) .
(٢) هاتان الكلمتان بدون إعجمام في الأصل، وقد أعجمتها بما ترى، والمعنى واضح.
(٣) آية (٩٣) من سورة آل عمران.
(٤) هو: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، والمشهور بغلام الخلال. وقد سبقت ترجمته.
وتفسيره هذا -حسب علمي- مفقود.
(٥) وانظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير (١/٣٨٣) .
(٦) في الأصل: (تقف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>