للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشىء الواحد حلالاً حراماً، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.

ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعاً عن الأول.

فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفاً [٢٥٣/أ] ؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.

من ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: "إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها، ثم تبينتُ، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته" (١) .

ونقل أبو زرعة (٢) عنه: "كنتُ أتهيبُ أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة" (٣) .


(١) المذهب أنه إذا رأى الماء فيها بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. وهناك رواية ثانية: أنه يمضي في صلاته.
والأصحاب في رواية ابن إبراهيم هذه والمروذي التي سيذكرها المؤلف فريقان: الأول: أخذ برجوعه عن الرواية الأولى، ورأى أن صلاته باطلة.
الثاني: أثبت الروايتين؛ لأنهما صادرتان عن اجتهادين في وقتين، فلا تنقض إحداهما بالأخرى.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/٢٣٨) ، والمغني (١/٣٤٧) طبعة هجر، والانصاف (١/٢٩٨) .
(٢) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي. وقد سبقت ترجمته.
(٣) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ركن في المذهب، واختاره أكثر الاصحاب، وعلل بعضهم ذلك برجوع أحمد عن القول الأول إلى الثاني.
وعنه: رواية ثانية: أنها واجبة.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/٣٧٩) والإنصاف (٢/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>