للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إنما نهيتكم من أجل الدّافة" ١.

ومن ذلك قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ٢، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ٣ قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٤.

وقوله عليه السلام: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" ٥، ونهيه


١ هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: ١٢٣".
٢ "٢٢٢" سورة البقرة.
٣ "٦" سورة المائدة.
٤ "٣٨" سورة المائدة.
٥ هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "٣/ ٨٣"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "٣/ ٨٥".
كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "٣/ ٨٥".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة "٣/ ١١٥٩- ١١٦٢".
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما "٢/ ٢٥١، ٢٥٢".
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "٢/ ٧٤٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>